الأوقاف تفتح باب التقديم للراغبين في العمل بمراكز الثقافة الإسلامية ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر - 7» في السعودية رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة محافظ كفرالشيخ يعلن دعم منظومة النظافة ببلطيم بسيارة كسح مياه ”سعة 10م3” محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح بمركز استدامة للتدريب محافظ بني سويف يُتابع ترتيبات عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها ”السبت المُقبل” محافظ المنيا يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمراكز المحافظة محافظة الجيزة: ٥٤ ألف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الادمان بمشروع روضة السودان القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك «مدافع الإسكندرية» «مدبولي» يوجه بسرعة إنهاء منظومة «النقل الذكي» على الطرق السريعة محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق محلة منوف بمركز طنطا محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة للقضاء على العشوائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة