واشنطن عن دعوة القمة العربية نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة: قد تضر جهود هزيمة حماس كشف ملابسات تعدى أحد الأشخاص بسلاح أبيض على أخرين داخل أحد المحال بالإسماعيلية محمد العرابي: لم أتوقع هذا الحجم من انتصار الرأي العام الدولي للحق الفلسطيني حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تغادر اليابان بعد مهمة استمرت 9 سنوات إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل منح عقود التزام المستشفيات الحكومية أمام النواب الأحد المقبل..والتصويت النهائي على الحساب الختامي منتخب مصر للشباب يفوز على النصر للتصدير 3-0 وديا وفد جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: يجب توجيه أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة وفد جنوب إفريقيا: على العدل الدولية أمر إسرائيل بضمان وصول محققين دوليين للتحقيق في الانتهاكات بغزة وزير الخارجية البحريني: القادة العرب تبنوا دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية نقابة المهن الموسيقية تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية روسيا تستدعي ممثل السفارة البريطانية.. وتطرد الملحق العسكري البريطاني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.