الرئيس السيسي: مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام الحرب في غزة ليسجل مأساة كبرى الرئيس السيسي: التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة يدفع إلى الفوضى والدمار الرئيس السيسي: مصر تنخرط مع الأشقاء لإنقاذ الشعب الفلسطيني عبر حل الدولتين الرئيس السيسي: القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به المنطقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نثمن وندعم جهود مصر في مساعيها لحل الأزمة بغزة أبو الغيط: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيًا ودوليًا بن سلمان: ندعم القرارات الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس الأوقاف تفتح باب التقديم للراغبين في العمل بمراكز الثقافة الإسلامية ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر - 7» في السعودية رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

20 سنة مدة حماية حقوق براءة الاختراع وفقا لقانون الملكية الفكرية

حدد قانون حماية الملكية الفكرية مدة حماية براءة الاختراع، ونص علي أن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة 10، من القانون، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

كما تنص المادة (26) من قانون حماية الملكية الفكرية، على أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية:

1 - انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.

2 - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

3 - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

4 - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

6 - تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية

موضوعات متعلقة