الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية الجوية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالأسكندرية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون خلال 24 ساعة.. ضبط 23471 مخالفة مرورية متنوعة ضبط مالك ورشة ونجله لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها بالجيزة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن رئيس الوزراء: نُقدم كل الدعم لدفع العمل بمشروعات القطاع الخاص القائمة والجديدة الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون القابضة للكهرباء: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة محافظ بورسعيد : استمرار أعمال تطوير و توسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك بمنطقة علي بن أبي طالب... جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب محافظ الجيزة : فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة