الزمان
الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة بالأردن ممثل جنوب أفريقيا بمؤتمر الاستجابة الطارئة: نثمن جهود مصر والأردن فى دعم غزة وزارة الداخلية تودع أسر الشهداء أثناء مغادرتهم البلاد مُتجهين إلى الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج قيادي فلسطيني: مصر حائط صد ضد مخطط التهجير القسري ومواقفها دائما مقدرة بلينكن: على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عدد القتلى المدنيين أهالي الجنود الإسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح والعودة للمنازل ننشر نص كلمة السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة ملك الأردن: لا يمكننا أن نتخلى عن غزة.. إنه اختبار لإنسانيتنا وإخلاصنا الرئيس السيسي يشدد على أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة الرئيس السيسي: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تعوق تدفق المساعدات الإغاثية من المعبر وفاة والدة المخرج محمد حمدي وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy