مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس الأوقاف تفتح باب التقديم للراغبين في العمل بمراكز الثقافة الإسلامية ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر - 7» في السعودية رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة محافظ كفرالشيخ يعلن دعم منظومة النظافة ببلطيم بسيارة كسح مياه ”سعة 10م3” محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح بمركز استدامة للتدريب محافظ بني سويف يُتابع ترتيبات عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها ”السبت المُقبل” محافظ المنيا يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمراكز المحافظة محافظة الجيزة: ٥٤ ألف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الادمان بمشروع روضة السودان القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك «مدافع الإسكندرية» «مدبولي» يوجه بسرعة إنهاء منظومة «النقل الذكي» على الطرق السريعة محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق محلة منوف بمركز طنطا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 ملايين جنيه غرامة لتخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب ..وإغلاق المحال شهور وإلغاء الرخصة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة اشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

من ناحيته قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائي و تاريخ المنتج .

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .