ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر - 7» في السعودية رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة محافظ كفرالشيخ يعلن دعم منظومة النظافة ببلطيم بسيارة كسح مياه ”سعة 10م3” محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح بمركز استدامة للتدريب محافظ بني سويف يُتابع ترتيبات عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها ”السبت المُقبل” محافظ المنيا يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمراكز المحافظة محافظة الجيزة: ٥٤ ألف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الادمان بمشروع روضة السودان القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك «مدافع الإسكندرية» «مدبولي» يوجه بسرعة إنهاء منظومة «النقل الذكي» على الطرق السريعة محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق محلة منوف بمركز طنطا محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة للقضاء على العشوائية استمرار افتتاح مجموعات دورات الذكاء الاصطناعي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

المستشار إبراهيم الهنيدى يعرض تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات حماية المستهلك

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.