القمة العربية بالمنامة.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر لحل الأزمة في غزة رئيس نهضة بركان يجتمع باللاعبين قبل السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك إسماعيل هنية: أعددنا ملفا عن الاعتداءات على الأسرى.. ونثمن انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل إعلام إسرائيلي: 140 منزلا مدمرا بمستوطنة ”المطلة” جراء صواريخ حزب الله إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى البطن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الداخلية والجونة بدوري NILE الحكومة توافق على 25% تخفيض من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط الحكومة تبدأ إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه بالتعاون مع الإمارات مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون «تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى» التنظيم والإدارة: 18986 متقدمًا في أول أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

فن

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب


قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، والتي تطلب فيها تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا 100 ألف جنيه.


وتتلخص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول إن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بموالاة التحقيق في شأن تلك الواقعة، على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:: "إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الص