أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الفراخ وصلت لكام الدولار يسجل 46.78 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي القمة العربية بالمنامة.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر لحل الأزمة في غزة رئيس نهضة بركان يجتمع باللاعبين قبل السفر للقاهرة لمواجهة الزمالك إسماعيل هنية: أعددنا ملفا عن الاعتداءات على الأسرى.. ونثمن انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل إعلام إسرائيلي: 140 منزلا مدمرا بمستوطنة ”المطلة” جراء صواريخ حزب الله إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى البطن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة الداخلية والجونة بدوري NILE الحكومة توافق على 25% تخفيض من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء الشهابي: القمة العربية تنعقد في ظروف معقدة بالشرق الأوسط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة