ألمانيا تطلب أسلحة ومعدات لجيشها بقيمة 23 مليار يورو ولي العهد السعودي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية بايدن: سنوقف شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح كبير لرفح مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا إذا لم تعرقله إسرائيل.. مسئول في حماس: لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار سنويا الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليات الإنسانية في غزة بالشلل دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

22 يناير.. الحكم في إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة في الفنادق بمفردهن

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية والمطالبة بإلغاء قرار منع النساء دون الأربعين من الإقامة في الفنادق بمفردهن لجلسة 22 يناير للحكم.

كانت الدعوى طالبت، بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخير خص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور. كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.

 

وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».

 

وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز. واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.