مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وأكد تقرير اللجنة والذى تم عرضه بالجلسة العامة بأن شهدت مصر في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
تقرير اللجنة أكد أيضا بأنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
تضمنت المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتضمنت المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (۲، 4/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقضي المادة (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (14،13،12،11،10،9،8،7) إلى المادة (۱۱)، وبند جديد برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم. على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.
وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (۳ مکرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته. وتضمنت المادة (6) إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 المادة (7) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
كما تضمن التقرير رأى اللجنة حيث أن بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء أعضاء اللجنة و ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد في رأي مجلس الشيوخ دون إجراء أية تعديلات.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون يهيئ إطارًا تشريعيًا يكفل على نحو أوفى تفعيل الاستحقاق الدستوري الذي حوته المادة (81) من دستور 2014 بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
كما تؤكد اللجنة على أن دور الصندوق دور داعم ومساهم لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولا يحل محل الجهات المعنية بالتنفيذ، فلكل جهة دورها المنوط بها، وفقًا للقانون.