الاحتلال يغلق باب الأسباط ويمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى أكاديمية الفنون تطلق افتتاح مهرجان الفيمتو ارت الثالث حقوق الإنسان بالنواب تقر موازنة المجلس القومى بنحو 54 مليون جنيه شباب النواب تطالب وزيرا” المالية والتخطيط ” تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية للأكاديمية الوطنية للتدريب اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقليوبية محمود ذكي يشارك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لاستعراض موازنة جامعة طنطا انتظام توريد القمح لشون البحيرة.. واستلام 176 ألف طن من محصول موسم 2024 تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ مايو مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها تحرير ( 169) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات طلب إحاطة للنائب محمود عصام بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بتطبيق السيارات أوبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة