خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله النواب يوافق على منحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ويرفع الجلسات لـ 2يونيو شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي موسيقى الموسيقار طلال ترحل بعمر العبداللات إلى ”ديار ليلى” وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ3 مدافن صحية ضمن منظومة المخلفات الصلبة محافظ كفرالشيخ يكلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى المحدد وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

قرار جديد من هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 117 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (12) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (29) لسنة 2004 المشار إليه، النص الآتي:

مادة (12): سداد قيمة اشتراكات الأعضاء في رأسمال الصندوق أو استكمالها: يجب على العضو سداد قيمة اشتراكه في الصندوق أو استكمالها في الحالات الآتية:

1- إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال الصندوق تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء بالزيادة وجب على الأعضاء استكمال الاشتراك المطلوب منهم خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم، وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الألف) عن كل يوم تأخير اعتبارًا من اليوم التالي للإخطار، عن قيمة ما لم يسدده من الاشتراك، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الاشتراك أو استكمالها.

2- عند نقص قيمة اشتراك العضو نتيجة لقيام الصندوق بالخصم منها سواء للوفاء بالتزامات العضو نيابة عنه أو بمقابل التأخير المحتسب عليه، أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التي يتم تسويتها من خلاله، وجب على العضو استكمال قيمة الاشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية، ويسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الأول) عن كل يوم تأخير بدءً من تاريخ التسوية عن قيمة الاشتراك أو عما تم خصمه منه نتيجة لعدم وفائه، ويسدد العضو مقابل التأخير بذات عملة التداول، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم استكمال قيمة الاشتراك، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية المشار إليه.