شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي موسيقى الموسيقار طلال ترحل بعمر العبداللات إلى ”ديار ليلى” وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ3 مدافن صحية ضمن منظومة المخلفات الصلبة محافظ كفرالشيخ يكلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى المحدد وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الحامول عبر منظومة الكاميرات الذكية محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

رأي الأزهر يؤخر حسم تشريعية النواب لمشروع قانون حظر زواج الأطفال

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائ بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده

عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

موضوعات متعلقة