شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي موسيقى الموسيقار طلال ترحل بعمر العبداللات إلى ”ديار ليلى” وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ3 مدافن صحية ضمن منظومة المخلفات الصلبة محافظ كفرالشيخ يكلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى المحدد وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس النواب ينتصر للأطقم الطبية المصرية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجانب بالمنشآت الصحية القائمة النواب يقر نهائيا مشاركة القطاع الخاص فى إطارة المنشأت الصحية ويقرر تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات» المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الحامول عبر منظومة الكاميرات الذكية محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".