حماس: لا يوجد أي حديث عن استئناف المفاوضات.. نتنياهو أراد نسف المقترح حماس: مزاعم الاحتلال بقتل 30 من عناصرنا كذب وتضليل.. ومهمتنا الدفاع عن شعبنا حبس السائق المتسبب في حادث دائري المعادي 4 أيام على ذمة التحقيق أونروا: إقليم المواصي مكتظ بـ450 ألفا.. الجيش الإسرائيلي يدفع نازحي رفح للمجهول ضبط 1000 لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة إعلام إسرائيلي: الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويطالبون باستقالته البحيرة.. رصف طريق الطرانه بين كوبري فاروق والمنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة 34 مليون جنيه رئيس جامعة طنطا يهنئ عميد كلية الطب لاختياره طبيبا مثاليا من النقابة العامة للأطباء طارق العشري بعد تقديم استقالته: عمري ما اتهانت في أي نادٍ مثل الاتحاد مظاهرات إسرائيلية تطالب بصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال إسرائيل الجزائر: قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو المماطلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

رسميًا ..القوى العاملة بالنواب تقر زيادة المعاشات والعلاوات من إبريل المقبل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على 5 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتتضمن هذه المواد زيادة المرتبات وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة،

وجاءت المواد الخمسة كما وافقت عليها اللجنة كالآتي:

المادة الأولي

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه

ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ۳۱/۳/٢٠٢٣ بحد أدنى (١٢٥) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٣/٤/١، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل

سنة ٢٠٢٣، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٣/٣/٣١ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٣/4/1

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ((۸) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ۲۰۲٣/٤/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

المادة الثالثة)

اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة