مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات ضريبة الدخل..و36 ألف حد الإعفاء
وافق مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
وجاء تعديل تعريف «الشخص المرتبط» في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القانون، بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا ينتج عنه توسيعًا للذمة المالية للشخص المرتبط، ويأتي هذا التعريف على النحو الوارد بالمشروع لتحقيق أولهما ضمان منع تحويل الأرباح وتجنبها من خلال التخطيط الضريبي الضار خاصة بين الأشخاص المقيمة وغير المقيمة وثانيهما استبعاد العلاقة التجارية مثل العلاقات بين الموردين والتجار وعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال وعامليهم بحيث يظل مدى ارتباط الأشخاص قائم على مبادئ الإدارة أو السيطرة أو الملكية وذلك من خلال النص على عدم تأثير علاقات الارتباط على وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10،000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون. .
وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15٪ للأشخاص الاعتبارية.
وتعفي الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.
وإتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.