تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء المدير الفني للزمالك: لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد ولسنا سعداء بالنتيجة السكرتير العام للإسماعيلية يناقش آلية تطبيق رسوم منظومة التخلص الآمن من المخلفات رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي مدحت العدل يتحدث عن ماتش الزمالك وهضة بركان المغربي محمد جمعة وإبراهيم السمان وريهام عياد يحتفلون مع نوال بأغنيتها الجديدة.. صور مصر للطيران: إصدار تذاكر الحجاج اعتبارا من 11 مايو وحتى 10 يونيو برلمانية: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى حماس: نثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ثلاثة عروض لفيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق”..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.