شون وصوامع المنيا تستقبل 188 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024 محافظ كفرالشيخ يتابع جهود مصيف بلطيم فى أعمال التجميل والتنسيق الحضارى محافظ كفرالشيخ يتابع جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببلطيم محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ورشة عمل قانون التصالح بمركز استدامة للتدريب محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية و القياسية على أعمال الرصف بالمحافظة محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام الفصل الواحد » رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية مركز السينما العربية يمنح جائزة الإبداع النقدي لعام 2024 للبناني نديم جرجوره والبريطاني بيتر برادشو محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي ويناقش المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة للتصالح على مخالفات البناء المطربة شيماء حامد وفرقة ناي باند في حفل غنائي كبير غدا بساقية الصاوي تحرير ( 134) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

المستشار إبراهيم الهنيدى يعرض تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات حماية المستهلك

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.