الحكومة ترد أمام مجلس الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت نائب وزير المالية: التشوهات وإساءة الاستخدام تدفع للتعديل التشريعي على قوانين الضرائب رفع جلسات الشيوخ لـ 26مايو بعد مناقشة ملفات الاستثمارات الأجنبية مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي مدحت العدل يرد على مطالبات اعتزال يحيى الفخراني بعد دوره في عتبات البهجة مدحت العدل عن تجسيد منى زكي لـ أم كلثوم: هتنجح وتكسر الدنيا الثلاثاء: ”الصوت الذھبي” يعلن نتائج الدورة الجديدة في حفل بدار الأوبرا الأوبرا تحتفى بعمار الشريعى على المسرح الكبير الحلو والحجار ونجوم الأوبرا مع نسمة والأطفال فى دنيا الشريعى على المسرح... تأجيل جلسة طلب إخلاء سبيل سما المصري إلى 19 مايو المقبل برلماني يسأل الفريق أسامة ربيع: لماذا إيرادات قناة السويس ضعيفة؟.. ورئيس الهيئة يرد بحضور الوزير..تعليم النواب تناقش موازنة وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3مليون جنيه غرامة و5سنوات حبس..البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حجب السلع وتخزينها لضبط الأسواق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

قرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

مادة (71):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.