جيش الاحتلال يعترف بإصابة عميد في معارك وسط غزة تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء المدير الفني للزمالك: لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد ولسنا سعداء بالنتيجة السكرتير العام للإسماعيلية يناقش آلية تطبيق رسوم منظومة التخلص الآمن من المخلفات رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي مدحت العدل يتحدث عن ماتش الزمالك وهضة بركان المغربي محمد جمعة وإبراهيم السمان وريهام عياد يحتفلون مع نوال بأغنيتها الجديدة.. صور مصر للطيران: إصدار تذاكر الحجاج اعتبارا من 11 مايو وحتى 10 يونيو برلمانية: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى حماس: نثمن إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يقر تعديلات قانون المرور بشأن السيارات المتهالكة والتوكتوك

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، يستهدف إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

وفيما يتلعق بمشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور، أكد أنه يهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

وقال النائب: يأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وعن مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، أكد أنه استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، حيث تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

وأوضح أن المادة الثانية تتضمن استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وتضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى

تضمنت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من قانون المرور المشار إليه بزيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ

(١١٥) جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من السيد رئيس مجلس

الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل. المادة الثانية

تناولت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المشروع الثالث

ورد مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى:

تناولت هذه المادة استبدال نصوص المواد (۳) الفقرة الثانية)، و (۲۸) / الفقرتان الأولى والثانية)، و (٣٤)

البند (۸)، (٧٤) البند (۲)، و (٧٤) مكرراً (۳) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة

۱۹۷۳ ، لإخضاعه المركبات الخفيفة المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها.

المادة الثانية

تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و " النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور

المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

المادة الثالثة

أضافت مادة رقمها (۷) مكرراً) تتضمن تعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما

التوك توك، المركبات الخفيفة - للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون.

المادة الرابعة

ينشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.