بالفيديو.. مادلين طبر وسلوى عثمان تطلقان نداء للفنان أحمد العوضي إعلام إسرائيلي: عدد من الجرحى جراء سقوط صواريخ على مدينة بئر السبع رنا خطاب من الدراما للجوائز السينمائية الدولية محافظ بني سويف يتابع إجراءات ضبط التشغيل وتطبيق مقابل الانتظار بساحة/سوق السيارات ببياض العرب شرق النيل محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات المقدمة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وزير الخارجية الإيطالي يشيد بجهود مصر للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة محافظ كفرالشيخ يعلن افتتاح مسجد الكوم الكبير شرق العاصمة نقاش حول المواطنة ونبذ ثقافة الكراهية بالأعلى للثقافة كفرالشيخ: افتتاح مسجد نصار بسيدي سالم بتكلفة 3 ملايين جنيه إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية في غزة اليوم تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية الأرصاد: اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.

موضوعات متعلقة