ضوء أخضر من «النواب» بممارسة النشاط الاقتصادي للجميع
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الثانية بقانون حماية المستهلك، بشأن حرية وكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت على أن حُرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أي اتفاق، أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وبخاصة:
(1) الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمُنتجات.
(2) الحق في الحصول على جميع المعلومات، والبيانات الصحيحة عن الخدمات، أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.
(3) الحق في الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات، والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
(4) الحق في الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
(5) الحق في المُشاركة في المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك.
(6) الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه، أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعه وميسرة.
(7) الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار، التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء، أو استخدام المُنتجات أو تلقي الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، النافذة في جمهورية مصر العربية.