جريدة الزمان

اقتصاد

«قابيل»: القرار يأتى تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للإستثمار

آية محمد -

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد.

وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر، لافتا إلى أن القرار قد حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/2020 .

وأشار الوزير، إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وان يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي ان تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.

كما أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسة الجدوي المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية:

  • المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة
  • المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها
  • المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • المشروعات التي تدخل تقنيات حديثة
  • المشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد
  • المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية او المتجددة

 كما اشترط القرار الا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 الف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة علي الاستثناء من الحد الأقصى المشار اليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر.

ولفت قابيل، إلى أن القرار قد ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية:

-البدء في إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ.

-الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية.

-الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم

-التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة علي هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.