رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نص القوانين الخاصة بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء:

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 19 ، 20 ،21) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ) ، النصوص الآتية :

مادة (1) :

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية ، ذات طبيعة خاصة ، تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص .

ويكون المركز الرئيس للهيئة مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية ، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة .

مادة (2) :

تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

(أ‌) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة .

(ب‌) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية .

(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية ، وتهيئتها للتنفيذ .

(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية ، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك .

(هـ) القيام بأعمال الخبرة، وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها .

(و) عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك .

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية .

(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية .

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها ، أو مع شركاء آخرين ، أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر .

مادة (3) :

تتكون موارد الهيئة من :

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .

2- حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية ، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج .

3- المنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

4- التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة .

5- الهبات والإعانات والتبرعات وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

6- عائد استثمار أموال الهيئة .

7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها .

مادة (7) :

يُعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك كله بشرط المعاينة ، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها ، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء .

وتُعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة .

ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة .

ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية ، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية .

كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم .

مادة (8) :

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي :

1- رئيس مجلس الإدارة ، رئيسًا .

2- عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العالية على الأقل .

3- أربعة أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص ، قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، كما تحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويحضر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين .

ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنها إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد .

مادة (9) :

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وله وضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وأن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات والإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون ، وله على الأخص :

1- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإصداره وفقا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية .

2- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم .

3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي .

4- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في نطاق الباب الواحد .

5- متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووي والرقابة الإشعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

6- وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والنفية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة .

7- وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة ، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء .

8- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية .

9- اقتراح عقد القروض .

10- دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم للهيئة ، ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة في هذا الشأن .

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي .

13- احتجاز الاحتياطي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات في حدود (10%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات الأخرى .

14- الموافقة على فتح حساب أو أكثر في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

15- الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .

16- إدارة أموال الهيئة ، ووضع قواعد استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاطها .

17- الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها ، أو بمشاركة آخرين ، أو المساهمة في شركات قائمة ، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص .

18- النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة .

وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التي تدخل في اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا .

موضوعات متعلقة