تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و (٢٣) دارس من إفريقيا فى ضيافة وزارة الري الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة 3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«نصر» تصدر قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات «العامة للاستثمار»

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا بتشكيل وتنظيم عمل لجنة نظر التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 

وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار جاء للتسهيل علي المستثمرين وإزالة اي معوقات تواجه عملهم.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضو من ذوي الخبرة، وممثل عن الإدارة العليا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة بالجهات الإدارية المختلفة، ويلحق باللجنة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين الإداريين بالهيئة، يتولى القيام بجميع الأعمال المُكلف بها من اللجنة.

ونص القرار على انعقاد اللجنة كل 15 يومًا بالمقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها، لنظر التظلمات المُقدمة من ذوي الشأن من القرارات الإدارية الصادرة من الوزارة أو الهيئة طبقًا لأحكام القانون، كما يحق لرئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع دون التقيد بميعاد الجلسات كلما اقتضت الحاجة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بأغلبية عدد أعضائها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات المطلوبة، على أن يكون قرارها مسببًا، ويُخطر مكتب التظلمات المُتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم، والأسباب التي بُني عليها، وذلك بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومُلزمًا للهيئة.