رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«محفوظ»: أحكام القضاء عنوان للحقيقة ولا تهاون مع الإرهاب

قال المحامي أيمن محفوظ، المتخصص في قضايا الإرهاب، إن الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية هو إجراء قانوني مبني على القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، والمسمى بقانون الكيانات الإرهابية، وملخصه يعتمد على أن الإرهابي والمنظمات الإرهابية لها توصيف خاص، في هذا القانون هو الكيان أو الأشخاص الذين يهددون الأمن القومي المصري أو يهددون الأمن العالمي.

وأشار محفوظ، في تصريحات صحفية لـ"الزمان" إلى أن ذالك التهديد لم يكن موجه ضد مصر وتهديد السلم بأي صورة سواء في الأرواح أو الأموال، أو الممتلكات وتتنشئ النيابة العامة، والنائب العام كشوف بأسماء المطلوب إدراجهم بالكيانات الإرهابية مشفوعة بالمستندات والأدلة الدالة على نشاطهم الإرهابي.

ويجوز الطعن على ذلك أمام المحكمة المختصة أو بصدور حكم نهائي بإسباغ تلك الصفة على المتهمين، وترتيبًا على ذلك يجوز تجميد كل الأنشطة الخاصة بهم مع حق الدولة في مصادره تلك الأموال، ويكون الإدراج لمده ٣ سنوات.

 ويرى، الخبير القانوني، أن القانون أحاط تلك المسأله بكل الضمانات الواجبة نحو حماية المواطن من إدراج اسمه دون أن يكون فعلاً يستحق هذا الإدراج.

وأضاف محفوظ، أنه أدرج ١٥٤ من الجماعات الإرهابية، أصبح حكم بات نهائي صادر من محكمه النقض فلا يمكن التعليق عليه، أو محاولة التشكيك فيه إنما هو عين الحقيقة، وعنوانها وأنه بصدور هذا الحكم وجبت كل الإجراءات اللازمة نحو حماية المجتمع من شرور تلك الآفات الإرهابية والعمل على تفعيل القانون، وعمل كافة الإجراءات، المخولة للنيابة العامة وسلطات الدولة في حظر نشاطاتهم، والتحفظ على الأموال التي قد تستخدم في الجرائم الإرهابية، وفق الإجراءت التي حددها القانون على ضوء ما سلف بيانه.

موضوعات متعلقة