رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح بسبب فستانها

 تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ جديداَ من المحامى أشرف فرحات، ضد الفنانة رانيا يوسف، ليكون بذلك البلاغ الثالث منذ واقعة "الفستان المثير"، يتهمها فيه بالفعل الفاضح. البلاغ المقيد برقم 15722 لسنه ٢٠١٨ عرائض النائب العام، ذكر أن الجميع فوجئ بالمعروض ضدها بالظهور بزى فاضح دون أ، يتسر عاورتها فى مشهد مهين لقيمة الفنان المصرى بل والسينما المصرية أجمع فى مهرجان القاهرة السينمائى والذى يبث عبر القنوات الفضائية ولعدسات الصحفيين والجمهور والمتابع والحاضر للمهرجان ومرفق أسطوانة مدمجة عليها موضوع البلاغ.

وتلك الظهور-بحسب البلاغ- أصاب الجميع بالنفور والإشمئزاز من هذا التصرف الذى يمكن أن يقوم بتقليده بعض الفتيات مما ينال من قيم وعادات المجتمع المصرى بل والعربى أجمع، الأمر الذى يعد معه هذا الظهور المهين مجرم قانوناَ وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء، حيث تنص تلك المادة على الآتى: «أن كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنية».

وقد استنكرت النقابة فى بيانها بإحالة المعروض ضدها للتحقيق حيث أن النقابة مسؤولة عن أعضائها، هذا وقد أوضح المشرع بما نص عليه من صيغة عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضا ما دام هذا العرض جدياَ فى ظاهرة وكافى بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به واعوانه بقصد إرتكاب الفجور-وفقا لـ«البلاغ».

وبالرجوع إلى نص المادة موضوع الاتهام نجد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام والحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء وتخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح حسب نص المادة 278 عقوبات إلا بتوافر 3 أركان هم:

1-فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.

2-العلانية: ولا يشترط لتوارها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلا بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة.

3-فهو يتمثل فى القصد الجنائى والذى يتمثل فى عمد الجانى على إتيان الفعل البلاغ فى نهايته طالب النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقها مع فتح تحقيق عاجل وموسع فى الجرائم المذكورة، وضبطها واحضارها، والأمر بمنعها من السفر حتى تمام المحاكمة، بإعتبار النيابة العامة الحصن الحصين للحفاظ على سمعه وعادات وتقاليد هذا البلد .