إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا حماس تطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي التابعي: عبدالمنعم يلعب بغرور مع الأهلي.. وكان يجب طرده في القمة جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي حسين لبيب يعلق على قرارات إبراهيم نور الدين في مباراة القمة رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الزراعة تبدأ في تلقي طلبات المشاركة في النسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نائب: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

10 ضوابط لتشغيل الأطفال بالقطاع الخاص.. اعرف المحظورات والسن القانوني

ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام مجلس النواب حاليًا، قواعد ضوابط وأحكام تشغيل الأطفال بالقطاع الخاص، والتى تؤدى مخالفتها من قبل صاحب العمل إلى تعرضه لعقوبات محددة بهذا القانون.

وتوضح السطور التالية أبرز ما ورد فى مشروع قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال، وفقا للصياغة النهائية للمشروع التى انتهت إليها لجنة القوى العاملة فى مناقشاتها، والتى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، وجاءت كالتالى:

1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

2 ـ يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

3 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

4 ـ يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

5 ـ يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

6 ـ فى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

7 ـ على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

ـ تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

8 ـ تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

9 ـ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم.

10 ـ على الجهة الإدارية إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.