رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

23 فبراير.. الحكم في طعن «جنينة» لإلغاء عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات

 المستشار هشام جنينة
المستشار هشام جنينة

قررت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.

وقدم «جنينة»، في طعنه الذي حمل رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور، والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها، والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

وأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أية مناقشة جدية لهذا القانون، وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور، مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوريًا.

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضا المادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكور لم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخذ بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقًا بعملها، ومن ثم فإنه مشوبًا بعوار دستوري شكلي واضح.

كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي، واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكدًا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية، تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وباللغة الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبدًا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها. 

ووفقًا للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأكدت المذكرة أن القانون اختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط، دون نظرائهم من رؤساء وأعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة، دون صدور حكم قضائي بذلك.