رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

حيثيات أحقية حصول رسام الكاريكاتير الراحل رؤوف عياد على الجنسية المصرية

الإدارية العليا
الإدارية العليا

 ألغت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري عام 2004، بتأييد قراراً لوزارة الداخلية بعدم إثبات جنسيته المصرية فنان الكاريكاتير الراحل رؤوف عياد حنس، المولود في السودان عام 1940.

ويعد حكم المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً باتاً بثبوت تمتع فنان الكاريكاتير الراحل رؤوف عياد حن بالجنسية المصرية وقائع النزاع -كما يوضح الحكم، بدأت عندما أقام رسام الكاريكاتير الشهير الراحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 1998، طلب فيها الحكم بثبوت تمتعه بالجنسية المصرية، على سند أنه مولود بالسودان في 25 سبتمبر 1940 لأب مصري مولود أيضاً في السودان عام 1905 وعمل فيها بوصفه مصرياً بموجب تصريح عمل من الحكومة المصرية حتى أحيل للمعاش عام 1960، كما أن جده لوالده مصري ومولود بمصر عام 1872 وكان يعمل صرافاً بالحكومة المصرية التي نقلته للعمل بالسودان سنة 1903 وظل يعمل بها إلى أن أحيل للمعاش ثم توفى عام 1938 وقت أن كانت السودان جزءاً لا يتجزء من الدولة المصرية.

وأضاف عياد في دعواه أنه بعد إحالة والده للمعاش في 1960 عادت الأسرة إلى مصر، وأقامت في إسنا بأسوان، وحاول والده عام 1961 استخراج جواز سفر مصري إلا أن السلطات طلبت منه إثبات إقامته في مصر من سنة 1914 حتى سنة 1929، فقدم شهادة من عمد ومشايخ إسنا تفيد بأنه مصري، ولم يتابع طلبه لكبر سنه إلى أن مات.

وأكد عياد أنه عمل صحفياً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية بمصر، وصار عضواً بنقابة الصحفيين ونقابة الفنانين التشكيلين بموجب شهادة ميلاد مصرية وبطاقة مصرية وتزوج من مصرية، وأعفي من التجنيد لكونه الابن الوحيد، وكان يعيش حياة طبيعية كمواطن مصري إلى أن سُحبت منه هويته المصرية -عند تقدمه لاستخراج جواز سفر مصري- وطُلب منه إثبات أن والده كان يقيم بمصر منذ سنة 1914 وحتى 1929 رغم أن الجد مصري أصيل وأقام في مصر، ومن ثم فإن والده مصري وهو كذلك بالتبعية وفقاً لقوانين الجنسية المصرية.

ورغم ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في 2004 برفض دعواه، تأسيساً على أن قوانين الجنسية المصرية المتعاقبة حددت طوائف المصريين الأصلاء، ومن بينهم حالة التوطن في مصر قبل سنة 1914 وحتى 10 مارس 1929 وامتداد الفروع حتى سنة 1975، وألزمت من يدعي الجنسية إقامة الدليل على ذلك، ولما كان جد المدعي لوالده من مواليد 1872 وسافر إلى السودان عام 1903 وظل بها حتى وفاته عام 1938، بينما والد المدعي من مواليد السودان سنة 1905 ومن ثم كان بالغاً سن الرشد وقت صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وبالتالي لم يثبت في حقه الإقامة في مصر خلال المدة التي اشترطها القانون المذكور، ومن ثم فإنه لا يتمتع بالجنسية المصري وكذلك نجله المدعي لا يتمتع تبعاً لذلك بهذه الجنسية.

حتى ألغت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم وقضت بثبوت تمتع رؤوف عياد بالجنسية المصرية، استناداً إلى أن والده يعد مصرياً تبعاً لجنسية والده عملاً بنص المادة 6 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929، التي أعطت الجنسية المصرية لمن ولد في القطر المصري أو في الخارج لأب مصري، دون أن تشترط أن يكون الأبن قاصراً، ومن ثم يكون -تبعاً لذلك- مصرياً أيضاً لأنه مولود في الخارج لأب مصري، خاصة وأن سفارة السودان أفادت عدم حصوله على الجنسية السودانية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على عدم صحة ما ذكره حكم القضاء الإداري ورتب عليه عدم مصرية الطاعن، من أن والده غير مصري الجنسية، موضحة أن الحكم بحث جنسية الوالد بعيداً عن جنسية الجد، بحجة أنه كان بالغاً سن الرشد وقت العمل بقانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929، ذلك لأن هذا القول لا يصدق إلا على من كان أبوه غير مصري وقت العمل بأحكام هذا القانون، أما إذا كان الأب مصرياً في تاريخ العمل به فإن أولاده مصريون بقوة القانون سواء كانوا بالغين أم قصر.