رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

النواب يوافق على تعديل جديد بقانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة،  الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة علي الدخل.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين

ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية، من أجل رفع كفاءتها، حتى تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.

وأشار تقرير اللجنة الى قيام البنوك التى تعمل بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيرادتها من جميع أنشطتها الآخرى، الأمر الذى يترتب عليه  أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أى ضريبة على الإيرادات الاخرى التى تحققها البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تجد سندا قانونيا فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل ،حيث تنص المادة على:

"مع عدم الاخلال بأى اعفاءات مقررة فى قوانين اخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او أن يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة  عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال على الأكثر.

 وتخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20%وذلك دون خصم أى من تكاليف وتلتزم هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة.

 وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة الضريبية  المحسوبة ،وفقا لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة "

 وتصحيحا للأمر تم تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل ،عن باقى الإيرادات الاخرى دون ان يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على أذون والسندات اذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات، كما تحدده المادة 58من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 58  على النحو التالى. 

"وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الآخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الآخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية "

ومن شأن هذا التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الآخرى التى تمارسها

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة اخيرة للمادة تنص على ان يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة  الضرائب المصرية  بالشخصية الاعتبارية المستقلة ".

وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق، الشخصية الاعتبارية  المستقلة يحقق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.