روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

عبدالعال يحيل تقاير إٍسقاط عضوية الهواري وبشر للتشريعية

أحال د. علي عبد العال،  رئيس مجلس النواب، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري، وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية  مرة أخري للدراسة، لبحث إمكانية التصويت علي الإٍسقاط  دون النداء بالاسم، علي أن يقدم التقرير خلال 20 يوما.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث قال رئيس البرلمان ان هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.

وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار و شروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط مايسمى بـ"الاسقاط التأديبي"، وهو مايقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.

وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لاتعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية اعضاءه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.

وأضاف: الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وهنا 3 خطوط تحت الأحكام القضائية، كما انه لاينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله، إلى حد التعدي على السلطات الأخرى، أو تتحول الحصانة لوسيلة، لخرق القانون.

واستطرد: بناءا على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتي تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدي اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ماينتهي إليه من توصيات في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن إجراء دراسة قانونية، عن الاحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كان هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي، على أن يعرض التقرير على مكتب المجلس خلال 20 يوما، من تاريخ هذا القرار.

يشار إلى أن المجلس كان قد أعلن في أجنده أعماله، مناقشة إسقاط عضوية لنائبين بالبرلمان سحر الهوارى وخالد بشر، لتوافر فى شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، تضمن التقرير الخاص ب«الهوارى» أن الحكم النهائى الصادر حضوريًا بجلسة 23 فبراير 2017, من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة النائبة سحر الهوارى، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012, جنايات اقتصادى عامرية أول.

كما أنه قد تضمن التقرير الخاص بالنائب خالد بشر أنه أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدرت بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذى حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزى المصرى, الأمر الذى يمثل خروجًا على التقاليد النيابية.