تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و (٢٣) دارس من إفريقيا فى ضيافة وزارة الري الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة 3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خلال اجتماعه الإسبوعي.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإرهاب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.


وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية