رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«النواب» يوافق علي قانون الدفع غير النقدي نهائيًا

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك بشكل نهائي.

جاء ذلك الإثنين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث ينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وشهدت الجلسة إعادة المداولة علي المادة الثامنة، وذلك وفق طلب مقدم من النائب محمد السويدي، تحدث نيابة عنه النائب عمرو غلاب،  وذلك بشأن الغرامة المقرر في تطبيق هذا القانون، والتى نصت علي أن يكون لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، وجاء الطلب المقدم بأن يكون من 2-10 فى المائة ليكون هناك حرية  في توقيع الغرامة، ومن شأنها أن تضع ضوابط لمواجهة إِشكاليات غسيل الأموال.

وعقب ممثل البنك المركزي، بالتأكيد علي أن فتح هذه النسبة حدث في بعض الدول مثل الهند، وحدث إشكاليات له بخلق قنوات أخري، ومن ثم قصرها علي واحد في المائة كان من أجل هذا التخوف، ليعقب النائب عمرو غلاب، بأن فتح المساحة سيكون فيه إطار من الحرية نحو تطبيق الغرامة ويواجه غسيل الأموال، لتتم الموافقة علي الإقتراح المقدم  وأًبح النص بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2-10فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود".

 

وفى مداولة أخري تمت فى المادة الثالثة إصدار نصت على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

 وبررت الحكومة  المداولة لضبط حالات الاستثناء في هذه المادة، وأن تكون مضبوط وليست بالمناطق الجغرافية، لتبح النص  بأنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مدة المدة المشار إليها أو استناء أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون  كليا أو جزئيا لمدة محددة لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.