رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء»: نفقة الزوجة تسقط شرعًا في هذه الحالة!

قالت دار الإفتاء، إن نشوز المرأة هو خروجها على طاعة زوجها، ويترتب عليه: استحقاقها للإثم شرعًا.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما هو نشوز المرأة؟ وما الذي يترتب عليه؟» أنه يترتب على نشوزها سقوط حقها في النفقة والسكن، وجواز تأديبها بوعظها أو هجرها، أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات، وذلك حتى ترجع عن نشوزها.