الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ ضد خالد أبو النجا لمحاكمته طبقا لقانون الإرهاب ومصادرة أمواله

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد ابو النجا بعد ان روج المشكو في حقه للمثليه الجنسيه وظهور تغريدات مشبوهه علي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اشارات تحدث بعدها كوارث علي الدوله، واخيرا عقد اجتماع مع الخائن عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف محفوظ في بلاغه بأن أبوالنجا  تعود على الطعن في الدولة المصرية قياده وشعبا، وان ما اقترفه المشكوفي حقه يمثل جريمه يخضع للمعاقبه طبقا لقانون الارهاب رقم 94 لسنة 2015 وطبقا للمواد الآتية:

(مادة 29)والتي تنص على أنه " يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج ".

وأيضا المادة47 من ذات القانون – تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من (مادة 48) ، و للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازيه.

 وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم  ٤٦٧٨لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام ؛ وضع المشكوفي حقه علي قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ علي ارصدته البنكيه والتحقيق معه في قائمة الاتهامات لمنسوبه له مع اتخاذ اللازم قانونا.

موضوعات متعلقة