رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح شروط عودة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات ثم أراد أن يُعيدها إلى عصمته، فلا يجوز له ذلك إلا بعد أن تتزوج برجل آخر. 

وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «زوجي طلقني ثلاث مرات، فتزوجت بآخر على الورق فقط بحكم السن، ثم طلقني لأعود إلى زوجي الأول من أجل أبنائي، فهل في ذلك إثم؟»، أنه إذا كان الطلاق في المرات الثلاث واقعا شرعًا، فإنه لا يجوز للمرأة أن ترجع للزوج الأول حتى تتزوج من آخر.

وأضاف أنه يجب أن يدخل بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا وذلك عملًا بما ورد في السُنة النبوية المطهرة، بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُجز للزوجة أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا حتى يدخل بها الزوج الثاني دخولًا شرعيًا حقيقيًا.

وتابع: ولكن ما حدث في واقعة السؤال، أن الرجل طلق الزوجة ثلاثا فتزوجت بآخر دون أن يدخل بها دخولًا شرعيًا حقيقيًا، وطلقها لترجع إلى زوجها الأول، وهذا فيه إثم لأنها لم تلتزم بالقواعد الشرعية المقررة، لهذا الإجراء، وعلى الزوجة أن تتزوج بآخر ويدخل بها دخولًا حقيقيًا ثم بعد ذلك إذا طُلقت منه وانقضت عدتها، وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول فلا مانع.

موضوعات متعلقة