رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء» توضح حكم العمل بالمحاماة وكفرد أمن في البنوك

محامي
محامي

نشرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ للإجابة على الاستفسارات التي وردتها.

وكان السؤال الأبرز لسائل يقول : «ما حكم العمل بالمحاماة؟ والعمل في البنوك كفرد أمن؟»، وتولى الرد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، حيث أكد أنه عمل جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة التخاصم «إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». 

وأوضح «الورداني» أن الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ»، موضحًا أنه يجوز العون لمن لا يستطيع أن يعبر عن حجته، وأن إعانة الخصم على بيان حجته مما يتشوف إليه الشرع ومن مقاصد الشريعة. 

كما أشار إلى أن مهنة المحاماة مهمتها منع الظلم عن الناس، لأن حديث النبي يكلم الخصم على ألا يستغل عدم معرفة خصمه بكيفية عرض الحجج، وبالتالي فمهنة المحاماة جائزة شرعًا. 

أما عامل الأمن في البنوك فعمله جائز بلا خلاف.