رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

حكم الإعلان فى مكبرات الصوت بالمساجد عن حالات الوفاة

  أعلنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الإعلام بموت الشخص لا حرج فيه شرعًا، بل هو مستحب ومندوب إليه، لأنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات"، متفق عليه. 

وقال الحافظ ابن عبد البر: "وفيه -أي حديث نعي النجاشي- إباحة الإشعار بالجنازة، والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها" بل قال – صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها.

وأضاف لجنة الفتوى "عبر الفيسبوك": لا مانع شرعًا من استعمال مكبرات الصوت في المساجد للإعلان عن وفاة الميت، لأداء حقه من الصلاة عليه ودفنه؛ لأن مكبرات الصوت من الوسائل الحديثة، وهذا أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط، وهذا من النعي الجائز شرعًا، وإنما المحرم نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المآثر والمفاخر. 

وتابعت: قال الإمام النووي إن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين، فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين، بما لا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها.