رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس شركة بإهدار المال العام 

 النائب العام المستشار نبيل صادق
النائب العام المستشار نبيل صادق

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغاَ من جمال سمير محرم، المحامى، وكيلاَ عن 4500 موظف بشركات التأمين فرع التأمين الإجباري، ضد المسئولين عن شركة «كاش لس بلس» المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، يتهمها فيه بإهدار المال العام والتربح واحتكار السوق المصرية فى مجال التأمين الإجبارى.

ضم البلاغ المقيد برقم 6097 لسنة 2019 عرائض النائب العام كل من: «هشام.أ، بصفته عضو مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وجاسر.أ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وأحمد.ص، بصفته عضو منتدب مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وعلاء.م، بصفته رئيس الإتحاد للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة "جي أي جي" للتأمين».

البلاغ أكد أن ما يقرب من حوالي « 5000 عامل» ممن يتم إستغلال حوائجهم للعمل وإجبارهم على التوقيع على استقالات جماعية وتهديدهم بشيكات وإيصالات أمانة كان يتم التوقيع عليها كمسوغ للتعين، وعليه فإنه طبقا للدستور ومواده والتي جاء نصها المادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

«المادة 13» تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار البلاغ إلى أن سبب تقديمه هو حماية حقوق العمال تطبيقا للدستور بإعتبارها وثيقة مجتمعية مضمونها حماية سمو الدستور سواء الشكلي أو الموضوعي وتطبيقه وحيث أنه من دور الشعب ومن بينهم الطالبين المطالبة بحماية حقوق العمال خاصة العاملين في القطاع الخاص و الذين طرقوا كل الأبواب و التي أوصدت في وجههم و لم يكن لهم حول و لا قوة سوى اللجوء لهذه الشكوى من شبهة الفساد و المخالفة للقانون والمطالبة في التحقيق فيها و إسترداد حقوقهم .

هذه الحقوق متمثلة في إسناد أمر تحصيل أموال الشعب من التأمين الإجباري لشركة واحدة ليس لها أي سابقة أعمال أو خبرة في السوق المصرية إلا ما تم عن طريق الإسناد بالأمر المباشر من الجهة المختصة ودون حتى مراعاة لحقوق العمال أو حرص على أموال الشعب و المتمثلة في الرسوم الخاصة بالتأمين الإجباري على السيارات التي يتم تطبيقها بزيادة مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر و المعدل بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1995 و القانون رقم 156 لسنة 1998 و القانون رقم 118 لسنة 2008 .

وتتحصل في مجموعة مخالفات تم نسجها لثوب من الباطل يواري حقوق الطالبين و هي :ـ المخالفة الأولى :ـ فوجئ الطالبين بين يوم و ليلة بصدور قرار لإحدى القطاعات موجه لجميع وحدات المرور جاء نصه الكتاب رقم 344 بشأن تحصيل قيمة وثائق التأمين الإجباري وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب الخاص بشركة «كاش لس بلس ببنك عودة رقم...داخل الحساب الفرعي رقم....». المخالفة الثانية : و هو ما جاء بخطاب المشكو في حقهم لصالح شركة «كاش لس بلس» و الذي جاء به: «بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 13/12/2018و الذي تطلبون فيه الإفادة بشأن المنظومة التأمين الإجباري (داخل و خارج وحدات المرور ) من خلال شركتكم يرجى الإحاطة أن اجراءات تراخيص السيارات أو تجديدها لن يستلزم إيداع نسخة مطبوعة من وثيقة التأمين الإجباري بملف السيارة و أنه قد تم إعتماد النظام الذي قدمته ( شركة كاشكو ش لس بلس) لمنظومة وثائق التأمين الإجباري الإلكترونية».

المخالفة الثالثة : هي زيادة التعريفة الخاصة بالرسوم المتعلقة بالتأمين و التي يتكبدها كل المتعاملين مع المرور في هذا الشأن دون ما أن يكون هناك تعديل في تلك التعريفة أو إعتماد لها سوى قرارات صدرت دون ما رقيب عليها و ذلك كما جاء بنص المادة مادة ( 78 ) 1 – يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 48 مكرر تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم الموالاه و العدالة فى التسعير كما تلتزم بعدم التدني فى الأسعارإلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات و يحظر عليها الإشتراك في الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة و يتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئه بالأسعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الإكتوارية التي إستندت إليها في وضع هذه الأسعار و ذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها بمراجعتها وفقا للمعايير الفنية و الأكتوارية الآتية : - البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة و تحت التسوية و مدى تمتعها بالمصداقية و الدقى بالإعتماد عليها فى تشكيل قاعدة إكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط. - الخبرة السابقة عن الخسائر التي وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة . - الخبرة السابقة عن حجم المتطلبات السابقة ومدي تكراريتها . المخالفة الرابعة : هي قيام شركة «كاش لس بلس» بالتعاقد عن طريق الضغط المعنوي أو التهديد بالشطب في حالة عدم التوقيع مع تلك الشركة مع جميع

موضوعات متعلقة