أكثر من 9 ملايين دولار.. النواب يوافق على منحة جديدة لمواجهة النفايات الإلكترونية النائب عمرو القطامي: عايزين نعرف الحكومة صرفت منحة الـ200 مليون دولار الخاصة بالاتبعاثات في إيه؟ السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر الثلاثاء 23 أبريل 2024.. الدولار يسجل 48.20 جنيه للبيع فى بداية التعاملات يوما 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم الأرصاد: موجة حارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. والحرارة أعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و183 شهيدا مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة التي أرسلتها موسكو دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة.. غدا مدرب الإسماعيلي: نسعى لاستعادة نغمة الانتصارات.. ولست قلقا بشأن مستقبل الفريق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

المحكمة الدستورية ترفض مبدأ العلاوات الخاصة وتقر الزيادات السنوية للمعاشات والعاملين

 قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية" والتي انصبت طعنًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتي تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".

وقالت المحكمة في حكمها إن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع في الآن ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه.

وتابعت المحكمة، أن المشرع آثر وفاء منه بالالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهـة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، وذلك لأن الغرض منهمـا واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفـاد بها العامل في المعــــاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي إرادة المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة في المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة