المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالوادى الجديد مصادر فلسطينية: حماس وفتح ستعقدان لقاء الجمعة في بكين لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي وزيرة البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ في ظل تزايد التحديات العالمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

هيئة الاستثمار تصدر ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات

أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، قرارا بضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ينص القرار على أنه يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة دون الإخلال بالاختصاصات التى يحددها عقد الوكالة صراحةً للوكيل، وتتضمن التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس اليكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الإلكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.

وتضمن القرار تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة " متابعة وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.

وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مرة عند تجديد التسجيل،ويلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.

ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.

وحظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه الأعمال الآتية ( علي سبيل المثال لا الحصر تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، والقيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية).

نص القرار، أن يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل، وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل.

أن يلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.

ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.

وأضاف القرار أنه يقع باطلا كل شرط او اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات او الأفعال او سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.

وأشار القرار أنه يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر بناءً على توصية من لجنة " متابعة وكلاء المؤسسين “ قرار بوقف تسجيل أحد وكلاء المؤسسين في الأحوال الآتية ( علي سبيل المثال لا الحصر ) ولحين انتهاء التحقيقات، ثبوت الأخطاء فى أى بيانات أو مستندات فى أي مرحلة من المراحل، مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وللرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر قرارات بشطب التسجيل بناءً على توصية من لجنة " متابعة وكلاء المؤسسين “ في الأحوال الآتية ( علي سبيل المثال لا الحصر )، عدم استكمال إجراءات تجديد التسجيل لمدة عام ميلادي،وإذا فقد شرطًا من شروط التسجيل ولم يقم باستكماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة، صدور حكم قضائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.

ويجوز إيقاف أو شطب اي ممثل من ممثلي الشخص الاعتباري لدى الهيئة او الشخص الاعتباري ككل – حسب الاحوال - في الاحوال السابق الاشارة اليها في هذه المادة.

موضوعات متعلقة