رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

أزهري: للتعامل مع المرأة الناشز أساليب أقرها الشرع بشروط دقيقة

علي محمد الأزهري
علي محمد الأزهري

قال الدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر إن قضية ضرب الزوجة وذلك بقصد تأديبها في حالة النشوز؛ قضية أقرها القرآن، ولم يأت بها فضيلة الإمام من عند نفسه، بل ساق الآية وبدأ يبين معناها؛ فاستغل البعض سياسة الاجتزاء ثم قاموا باجتزاء الكلمة، وقد اتضح من خلال هذا القطع أن الإمام يحرض على ضرب النساء، وهذا بالطبع لم يحدث، ففي آية سورة النساء دعوة صريحة لمعاقبة الزوجة الناشز، قال الله تعالى (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) {النساء :34}.

وأضاف الأزهري أنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، كما قال الإمام النووي مبينًا حدود الضرب وواصفًا إياه: أما الضرب المبرح، فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق.

وتابع قائلا: ذهب الإمام الشافعي إلى كراهية الضرب وإن كان مباحًا وتركه أولى، فقال عن جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه 8وسلم: لن يضرب خياركم، وقال الخطيب الشربيني من كبار فقهاء الشافعية: إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره.

وأوضح أن صفة الضرب أنه يجب أن يكون على النحو الآتي:

١- أن لا يكون الضرب إلا عند النشوز من المرأة واتباع التدرج القرآني الموعظة أولًا، ثم الهجر في الفراش، ثم المرحلة الثالثة الضرب.

٢- غير مبرح أي الضرب الخفيف، ومن المعلوم أن أي فعل يصدر من الزوجين يؤثر نفسيًا في أحدهما.

٣- أن لا يقبح الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا.

٤- أن يستخدم شيئًا خفيفًا في الضرب مثل السواك أو ما في مقامه، تجنبًا لإيلام الزوجة وعدم إحداث أي إصابة لها، أو عاهة كما يفعل بعض السفهاء.

٥- أن لا ينال منها بالسب وغيره، فالمسلم لا يجوز له أن يسب غيره، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

٦- أن يتوقف عن هذا الأمر إن حدث ما يوده من إصلاحها وتهذيبها عند النشوز.

واختتم الأزهري قائلا: إن الإمام ما قال بدعًا من القول في هذه القضية؛ وإنما بين ما جاء به الشرع الحنيف، لكن يبدو أن هناك فريق اعتاد الطعن والتشكيك في الشرع الحنيف، فلم يسلم منهم الشرع ولا علماء الأمة.