رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

الأزهر يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أوضح المركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ وودقيقه والأُرز مثلًا، ومقدارها صاع عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يوم من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.40 كجم تقريبًا  من القمح، و2.5 كجم من غيره  كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقة لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاة لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة. 

موضوعات متعلقة