روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

ويحدد مشروع القانون طريقة  تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام.

ونظم مشروع القانون المعروض في ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44،  من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية لتحدد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

كما تضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وقد جاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة