كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود محافظة الجيزة تضبط ١٦٠ سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة لخطوط السير نتنياهو يعترف بـ«الخطأ».. ويعتزم التراجع عن هذا القرار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الإدارية العليا تقضي بأحقية «الأعلى للشرطة» في التمديد للواء من عدمه

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، في الطعنين رقمي 64538 و64615 لسنة 60 القضائية عليا، بأن المجلس الأعلى للشرطة له السلطة التقديرية في التمديد للواء الشرطة من عدمه، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن استبعاد المجلس الأعلى للشرطة بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة وزارة الداخلية لا يُحمل على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم ؛ وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل قرار المجلس الأعلى للشرطة على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق، وتقف سلطة المحكمة عند التحقق من توفر عيب الانحراف أو تخلفه في القرار فقط، دون أن تمتد رقابتها إلى جميع عناصر البت في القرار التي تستقل جهة الإدارة بتقديره.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمته استنادًا - فقط - إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها، أو وجود من هو أجدر منه في ذلك، ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة - بعد أن كفلت القوانين للضباط بلوغ أرقى المراتب والدرجات- أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون من تراه صالحًا للاستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي أجازها لها القانون للاستعانة به لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة واستهدفت غاية أخرى غير المصلحة العامة.

وأشارت إلى أنه كان الأصل في الترقية إلى الوظائف أنها تقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، إلا أن هذه القاعدة قد أُرسيت حمايةً للموظف خلال حياته الوظيفية بقصد إقامة الموازنة بين حقه في العمل، وإذا كان المشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية (ومن بينها وزارة الداخلية) بسلطة تقديرية أرحب في اختيار موظفيها ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق المصلحة العامة إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.

ولفتت المحكمة إلى أن هذه الموازنة تسقط نهائيا بانتهاء خدمة الضابط الذى كفل له المشرع حق الوصول إلى أعلى الرتب في قانون الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبقًا للمادتين (19) و(71) من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة العميد أو اللواء؛ إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها.

وتابعت: المفاضلة بين المتزاحمين في الترقية إلى رتبة لواء أو الاستمرار فيها، فلا يؤثر في صحةوسلامة التقييم الذي يجريه المجلس الأعلى للشرطة سنويا،لاختيار من يعاونه في تنفيذ السياسة الأمنية، أن يختلف عن التقييم السابق له، والذي كان سببا في ترقيته إلى رتبة لواء أو المد له فيها سنة أخرى، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقييم، بمعنى ضرورة قياس كفاية الضابط بكل عناصره سنويا؛ للوقوف على ما يتمتع به من رؤى أمنية، تقدر الجهة الإدارية المختصة (ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة) اتساقها مع السياسة والرؤية الأمنية سنويا، ولو كان الضابط يستصحب دائما تقييمه السابق لما أوجب المشرع عرض أمر المد له في رتبة لواء على المجلس الأعلى للشرطة سنويا، وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من عام لآخر، ولا سيما من يتبوأ أرفع المناصب القيادية في المرفق الأمني.