رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل تجوز الصلاة خارج المسجد متقدمًا على الإمام؟

الصلاة خارج المسجد أمام الإمام
الصلاة خارج المسجد أمام الإمام

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذٍ؛ أخذًا من اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان، ينما يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة، إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة، ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان. 

وأشارت الإفتاء إلى أن العبرة في التقدم والتأخر والمحاذاة في القائم إنما هو بالعَقِب، والقاعدة الشرعية أن: «مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد مَن أجاز».

وبالتالي فعلى مَن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلي خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له، ولا يتقدَّم عليه إلا عند فقد الحيلة في الصلاة خلفه أو بحِذائه وبشرط إمكان متابعته للإمام في الأركان، وينوي تقليد المالكية في ذلك، وصلاته حينئذٍ صحيحة لا شيء فيها.