رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

أوقات تُكرَه فيها الصلاة.. تعرف عليها

الصلاة في أوقات الكراهة
الصلاة في أوقات الكراهة

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، موضحًا أن هذه الأوقات يسميها الفقهاء بأوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف «جمعة» أن المالكية ذهبوا إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

واختتم مفتي الديار المصرية السابق، فتواه بأن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.