الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالوادى الجديد مصادر فلسطينية: حماس وفتح ستعقدان لقاء الجمعة في بكين لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

من المخاطبون بقانون التأمينات والمعاشات الجديد؟.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي المادة رقم (1) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بالتعريفات، وأجلت فقط البند الخاص بتعريف إصابة العمل، بعد مطالبة بعض النواب بإضافة أنواع معينة من الإصابة عليه، ليتم حسمه في وقت لاحق.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، على نص المادة 2 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تحدد الفئات التي يطبق عليها القانون الجديد وهم "العاملون لدى الغير"، و" أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"، و" العاملون المصريون في الخارج"، و" العمالة غير المنتظمة".

وقدمت الحكومة، تعديل علي المادة، بإضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتشمل (العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع (ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط).

كما ضم التعديل الجديد حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة، وملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

ليصبح نص المادة في شكلها النهائي كالآتي:-

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولاً:العاملون لدى الغير:

1-         العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-         العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-         العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة،ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرئ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-         المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل،فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-         أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً،بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانياً:أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

1-         الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2-         الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم،ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص،والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3-         ملاك شركات الشخص الواحد.

4-         المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية،ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5-         الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6-         مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.